للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الدُّنيا إلا مَن لا خَلاقَ له في الآخرةِ». هو في المسند الجامع (٥٢٧٦) بلفظِ: «مَن لبسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسْه في الآخرةِ».

ومثلُ هذا لا أَذكرُه في الزوائدِ.

[٤] الاختلافُ في التعيينِ والتقديرِ.

* كما في معجم ابن المقرئ (٧٢٨) عن أنسٍ قالَ: تزوجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حفصةَ وأولَمَ عليها خبزاً وسويقاً. هو في المسند الجامع (٧٤٠) أنَّه أولَمَ على صفيةَ.

وقد عدَّ الهيثميُّ روايةً قريبةً مِن هذه زائدةً، فقالَ في المجمع (٤/ ٥٠): عن أنسٍ قالَ: أولَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على أمِّ سلمةَ بتمرٍ وسمنٍ. قلتُ: له في الصحيحِ الوليمةُ على صفيةَ وهذا على أمِّ سلمةَ.

* وما في الغيلانيات (٧٣٠) مِن حديثِ سبرةَ بنِ معبدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاحِ المتعةِ زمانَ الحديبيةِ. هو في المسند الجامع (٣٩٨٥) بلفظِ: عام الفتحِ.

* وما في مسند الشاميين (٢٤٦٩) عن أمِّ هانئٍ، أنَّها أتت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكةَ لبعضِ حاجتِها فوجدَته يُصلي صلاةَ الضُّحى ستَّ ركعاتٍ. هو في المسند الجامع مِن طرقٍ عنها: ثمان ركعاتٍ، وفي أحدِها: أربع ركعاتٍ. انظر (١٧٣٦١) وما بعده.

وروايةُ الطبراني ذكرَها الهيثميُّ في المجمع (٣/ ٢٣٨) وقالَ: رواه الطبراني في الكبيرِ والأوسطِ وإسنادُه حسنٌ، ولها حديثٌ في الصحيحِ أنَّه صلَّاها ثمانِ ركعاتٍ.

* وما في أحاديث ابن حيان (١٠) عن أبي موسى قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الساعةُ التي تُرجى فيها يوم الجمعةِ عندَ نزولِ الإمامِ». هو في المسند الجامع (٨٨٠٦) بلفظِ: «هي ما بينَ أَن يجلسَ الإمامُ إلى أَن تُقضى الصلاةُ».

* وما في أمالي الخلال (٦٠) عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قالَ في الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>