للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بن العلاء: حدثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة .. (١).

٢٢٦٢ - عن أبي أمامةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «القتالُ قتالانِ: قتالُ المُشركَين حتى يُؤمِنوا أو يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهُم صاغرونَ، وقتالُ الفئةِ الباغيةِ حتى تَفيءَ إلى أمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ فإذا فاءتْ أُعطيت العدلَ».

فوائد تمام (١٢١٤) أخبرنا أبوبكر يحيى بن عبدالله بن الحارث بن الزجاج الشيخ الثقة: حدثنا أبوبكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال: حدثنا أبوأيوب سليمان بن عبدالرحمن: حدثنا بشر بن عون، حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة .. (٢).

٢٢٦٣ - عن أبي أمامةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُباعُ العدوُّ شيئاً يتقوَّونَ بهِ على المسلمينَ مِن سلاحٍ ولا كُراعٍ ولا ديباجٍ، وأنْ يسلمَ مِن أَيديهم كلُّ ما قُدرَ عليه مِما يَتقوَّونَ بهِ».

فوائد تمام (١٥٦١) أخبرنا أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن القرشي: حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن: حدثنا بشر بن عون القرشي: حدثنا بكار بن تميم القرشي، عن مكحول، عن أبي أمامة .. (٣).

٢٢٦٤ - عن أبي أمامةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ تُباعَ السهامُ حتى تُقسمَ.

مسند الشاميين (٥٦٤/ ٢) (٣٤٢٨) حدثنا عبيد بن غنام: حدثنا أبوبكر: حدثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن


(١) نسبه في المجمع (٥/ ٢٦٢) للطبراني.
وقال الألباني في الضعيفة (٢٧٥٥): موضوع، وقال في (٦٣٦٠): منكر.
(٢) الروض البسام (٨٧٠): وإسناده تالف.
(٣) الروض البسام (٦٧٤): هذا حديث موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>