للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر القصباني قال: حدثني قيس بن كعب، عن معن بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود .. (١).

٣٩٤٥ - عن عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ قالَ: لمَّا نزلتْ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة:٢٤٥]، قالَ أبوالدَّحْداحِ الأنصاريُّ: يا رسولَ اللهِ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يريدُ مِنا القرضَ؟! قالَ: «نَعم يا أبا الدَّحْداحِ»، قالَ: أَرِني يديكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: فتناولَ يدَه قالَ: قدْ أقرضتُ ربِّي عزَّ وجلَّ حائِطي.

قالَ: وحائطٌ له فيه ستُّمئةِ نخلةٍ، قالَ: وأمُّ الدَّحْداحِ فيه وعيالُها فيه، قالَ: فجاءَ أبوالدَّحْداحِ فنادَاها: يا أمَّ الدَّحْداحِ، فقالتْ: لبيكَ، قالَ: اخرُجي، فقد أقرضتُهُ ربِّي عزَّ وجلَّ.

جزء الحسن بن عرفة (٨٧) - ومن طريقه ابن المهتدي في جزئه (٤١)، وأبوبكر الأنصاري في مشيخته (٥٠٢) -: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مسعود .. (٢).

٣٩٤٦ - عن عبدِاللهِ قالَ: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صدقةَ الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاة، فإذا زادتْ فجازَت المئةَ ففيها شاتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا كثُرتْ الغنمُ ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ، وفرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعة أو تَبيع، وليسَ فيها شيءٌ إلى أَن تصيرَ أربعينَ ففيها مُسِنٌّ أو مُسِنةٌ، ثم ليسَ فيها شيءٌ إلى ستينَ، فإذا بلغَت الستينَ ففيها تبيعانِ، ثم ليسَ فيها شيءٌ إلى سبعينَ، فإذا بلغَت السبعينَ ففيها مُسِنَّةٌ وتَبيعٌ، ثم ليسَ فيها شيءٌ إلى ثمانينَ، فإذا بلغَت ثمانينَ ففيها مُسِنَّتان، ثم ليسَ فيها شيءٌ إلى


(١) [في إسناده قيس بن كعب قال الأزدي مجهول].
(٢) الإتحاف (٧٧٧٢/ ٦٩٢٠)، ونسبه في المجمع (٣/ ١١٣ - ١١٤، ٦/ ٣٢١، ٩/ ٣٢٤) للبزار لأبي يعلى والطبراني، وقال في المطالب (٤٠٤٦): حميد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>