للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال البيضاوي: " كلام على سبيل الفرض، والمراد به: تهييج الرسل، وإقناط الكفرة، والإشعار على حكم الأمة " (١)

وقال ابن جزي: " أن ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي لو وقع منهم الشرك، لحبطت أعمالهم، لكنهم لم يقع منهم الشرك بسبب العصمة، ويحتمل أن يكون الخطاب لغيرهم، وخوطبوا هم؛ ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى " (٢)

وقال الإمام ابن كثير: " وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: " قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين " (الزخرف ٨١)، وكقوله: " لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ (١٧) " (الأنبياء ١٧)، وكقوله: " لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ " (الزمر ٤) " (٣)

وقال الثعالبي:" بأن ماورد من مثل هذا، فهو محمول على إرادة الأمة؛ لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد: من يمكن أن يقع ذلك منه، وخوطب هو صلى الله عليه وسلم تعظيماً للأمر " (٤)

وقال الشوكاني: " هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم من الشرك، ووجه إيراده على هذه الوجه: التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على الفرض، والتقدير: فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى " (٥)

وقال العثيمين: " فهذا يحتمل أنه للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن أمته تبع له، وهو ظاهر اللفظ، وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن (إن) قد يراد بها فرض الشيء دون وقوعه " (٦)


(١) البيضاوي: أنوار التنزيل: ٥/ ٤٨
(٢) ابن جزي: التسهيل: ٢/ ٢٢٥
(٣) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٢٩٩
(٤) الثعالبي: الجواهر الحسان: ٥/ ٩٩
(٥) الشوكاني: فتح القدير: ٤/ ٥٤٤
(٦) العثيمين: تفسير العثيمين (الفاتحة والبقرة): ٣/ ٢٧٨

<<  <   >  >>