للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا يُشار إلى أمرين:

١ ـ أن ضبط الكبيرة من جهة حَدِّها أو عَدِّها، فيه اختلاف كبير جداً.

٢ ـ أن بعض العلماء ضبطها من جهة حدِّها، وهؤلاء تنازعوا، وما ذكرناه سابقاً في تعريف الكبيرة، هو جزء من هذا الخلاف، ومنه:

أ ـ ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. ورُوي نحو هذا عن الحسن البصري. (١)

ب ـ وقال أبو حامد الغزالي: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها، من غير استشعار خوف، وحذار ندم، كالمتهاون بارتكابها، والتجرئ عليها اعتياداً، فما أُشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. واعترض عليه العلائي فقال: " ... وليس كذلك اتفاقاً، وإن كان ضابطاً لما عدا المنصوص عليه، فهو قريب ". (٢)

وبعض العلماء عرف الكبيرة بالعّدِّ بدل الحَدِّ، وهؤلاء تنازعوا كذلك في عَدِّها، فقيل: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وهذا مروي عن ابن عباس، وروي عنه أيضاً أنه قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. (٣)

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر هي ما ذكره الله تعالى، في أول سورة النساء إلى قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء:٣١] (٤)، وقيل: هي سبع، وهو مروي عن علي بن أبي طالب: وقيل: أربع، وقيل: ثلاث، وقيل: عشر، وقيل سبع عشرة. (٥)


(١) النووي: شرح مسلم: ٢/ ٨٥
(٢) ابن حجر الهيثمي: الزواجر: دار الفكر: ط ١، ١٤٠٧ هـ (١/ ١١)
(٣) الطبري: جامع البيان: ٨/ ٢٣٣
(٤) رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: (١/ ٥٩)، السمعاني: تفسير القرآن: ٢/ ٤١٩
(٥) ابن حجر الهيتمي: الزواجر: ١/ ٩، ابن القيم: الجواب الكافي: ١٣٦

<<  <   >  >>