للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ دَاخِلٌ فِيهَا أَوْ خَارِجٌ أَيْ دَاخِلًا أَوْ خَارِجًا وَيَجُوزُ الْوَاوُ فِيهِمَا

وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْأَفْعَالِ إنْ دَخَلَتْ فِي الْخَبَرِ أَفْضَتْ إلَى الشَّكِّ وَإِنْ دَخَلَتْ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ مِثْلُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ إنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَلَهَا وَجْهٌ آخَرُ هُنَا وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ بِمَعْنَى حَتَّى أَوْ إلَّا أَنْ

ــ

[كشف الأسرار]

التَّصَرُّفِ وَمَعْنَاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَيُوجِبُ الْعُمُومَ ضَرُورَةً أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ فِي إسْقَاطِ حَقِّ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ وَعَمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْأَمْتِعَةُ إنْ كَانَ قَالَ أَوْ فِيهَا وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَكْتُبُ هَذَا اللَّفْظَ يَعْنِي قَوْلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّهُ إذَا كَتَبَ هَذَا دَخَلَ فِيهِ الْأَمْتِعَةُ الْمَوْضُوعَةُ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَرَى أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ الْكِتَابَ فَيَقُولَ هُوَ فِيهَا أَوْ مِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حَرْفُ أَوْ مُسَاوِيًا لِلْوَاوِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَا يُقَالُ لَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي فِي الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ لَأَمْكَنَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهَا يَثْبُتُ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ لَازِمٍ وَهُوَ الْبَيْعُ فَأَعْطَى لَهَا حُكْمَ الْمُتَضَمَّنِ فِي اللُّزُومِ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ دَاخِلٌ فِيهَا أَوْ خَارِجٌ) يَعْنِي أَوْ لِلْعُمُومِ فِي هَذَا الْكَلَامِ كَهُوَ فِي الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْوَاوِ قَالَ الطَّحَاوِيَّ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنْ يَكْتُبَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا دَاخِلٍ فِيهَا وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا خَارِجٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ إذَا قَالَ وَخَارِجٍ مِنْهَا فَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ هَذَا شَيْئًا وَاحِدًا مَنْعُوتًا بِالنَّعْتَيْنِ جَمِيعًا وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ وَالْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ بِنَعْتَيْنِ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ بِأَحَدِ النَّعْتَيْنِ خَاصَّةً فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا دَاخِلٍ فِيهَا وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا خَارِجٍ مِنْهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِأَنَّ الْقَلِيلَ جُزْءٌ مِنْ الْكَثِيرِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يَقُولَ وَكُلِّ قَلِيلٍ وَكُلٍّ كَثِيرٍ وَهَهُنَا الْحُقُوقُ الدَّاخِلَةُ غَيْرُ الْحُقُوقِ الْخَارِجَةِ فَلِهَذَا يَذْكُرُهُمَا جَمِيعًا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَمَّا ذَكَرَ الطَّحَاوِيَّ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ اجْتِمَاعُ الْوَصْفَيْنِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ اقْتَضَى الْكَلَامُ إضْمَارَ مَنْعُوتٍ آخَرَ بِدَلَالَةِ الْعَطْفِ كَمَا فِي قَوْلِك جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو لَمَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَجِيءِ وَاحِدٍ اقْتَضَى إعَادَةَ الْفِعْلِ حَتَّى كَانَ التَّقْدِيرُ جَاءَ زَيْدٌ جَاءَ عَمْرٌو فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّكَلُّفِ الْمَذْكُورِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ دَخَلَتْ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ) يَعْنِي كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ تَحْقِيقًا لِمُوجَبِ الْكَلَامِ حَتَّى كَانَ لَهُ فِي قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَنْ يَخْتَارَ دُخُولَ أَيَّهمَا شَاءَ لِلْبِرِّ وَلَا يُشْتَرَطُ دُخُولُهُمَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ دُخُولَ أَحَدَيْهِمَا فَلَوْ لَمْ يَبَرَّ بِدُخُولِ أَحَدَيْهِمَا لَصَارَ مُلْتَزِمًا دُخُولَهُمَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُوجَبَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْإِثْبَاتِ فَأَمَّا فِي النَّفْيِ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَلَا يُوجِبُ التَّخْيِيرَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ عَدَمَ دُخُولِ إحْدَى الدَّارَيْنِ لِلْبِرِّ بَلْ يُوجِبُ الْعُمُومَ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ حَتَّى يُشْتَرَطَ لِلْبِرِّ عَدَمُ دُخُولِهِمَا جَمِيعًا وَيَحْنَثُ بِدُخُولِ أَيَّتِهِمَا وُجِدَ إذْ لَوْ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ أَحَدَيْهِمَا لَصَارَتْ الْيَمِينُ وَاقِعَةً عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَذَلِكَ بَاطِلٌ كَذَا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ فَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ الْإِثْبَاتِ وَأَنَّ.

قَوْلَهُ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ

١ -

قَوْلُهُ (وَلَهَا) أَيْ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَجْهٌ آخَرُ هَهُنَا أَيْ مَعْنًى آخَرُ فِي الْأَفْعَالِ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْأَسْمَاءِ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ بِمَعْنَى حَتَّى أَوْ إلَّا أَنْ اعْلَمْ أَنَّ أَوْ حَرْفُ عَطْفٍ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فَإِذَا وُجِدَ الْفِعْلُ بَعْدَهُ مَنْصُوبًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَنْصُوبٌ كَقَوْلِك لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِينِي حَقِّي فَذَلِكَ بِإِضْمَارِ أَنْ كَأَنَّك قُلْت لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ أَنْ تُعْطِيَنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>