للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُخْتَارُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ حَدَّثَنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُشَافَهَةِ قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ فِيمَنْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ حَدَّثْت بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُكَالَمَةِ مُشَافَهَةً وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنَا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالرِّسَالَةَ لَيْسَا بِمُشَافَهَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّا نَقُولُ: أَخْبَرَنَا اللَّهُ وَأَنْبَأَنَا نَبَّأَنَا بِالْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ وَلَا تَقُولُ: حَدَّثَنَا وَلَا كَلَّمَنَا إنَّمَا ذَلِكَ خَاصٌّ لِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤] ، وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُحَدِّثُ بِكَذَا وَلَا يُكَلِّمُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ بِخِلَافِ مَا حَلَفَ لَا يُخْبِرُ بِكَذَا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا الرُّخْصَةُ فَمَا لَا أَسْمَاعَ فِيهِ

ــ

[كشف الأسرار]

بِهَذَا الْحَدِيثِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَيَذْكُرُ إسْنَادَهُ فَإِذَا بَلَّغَك رِسَالَتِي هَذِهِ فَارْوِهِ عَنِّي بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالرِّسَالَةَ إلَى الْغَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ لِلْحَاضِرِ شَرْعًا وَعُرْفًا أَمَّا شَرْعًا فَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَأْمُورًا بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَقَدْ بَلَّغَ الْغُيَّبَ بِالْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ كَمَا بَلَّغَ الْحُضُورَ بِالْخِطَابِ وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَلَامِ يَثْبُتُ بِهِمَا كَمَا يَثْبُتُ بِالْخِطَابِ، وَأَمَّا عُرْفًا فَلِأَنَّ النَّاسَ يَعُدُّونَهُمَا مِثْلَ الْخِطَابِ حَتَّى قَلَّدَ الْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ الْقَضَاءَ وَالْإِمَارَةَ وَالْإِيَالَةَ بِالْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ كَمَا قَلَّدُوهَا بِالْمُشَافَهَةِ وَعَدُّوا مُخَالِفَهُمَا مُخَالِفًا لِلْأَمْرِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُمَا مِثْلُ الْخِطَابِ فَكَانَا مِنْ بَابِ الْعَزِيمَةِ بِخِلَافِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ فِي حَقِّ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَقِّهِ الْخِطَابُ، وَلِهَذَا لَمْ يُوجَدْ التَّبْلِيغُ مِنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَى الْحُضُورِ بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فَلَمْ يَكُونَا مِثْلَ الْخِطَابِ إلَّا أَنَّا جَوَّزْنَاهُمَا ضَرُورَةً فَكَانَا مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ لَا مِنْ بَابِ الْعَزِيمَةِ.

وَذَلِكَ أَيْ حِلُّ الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابِ وَالرِّسَالَةِ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَا بِالْحُجَّةِ أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِمِثْلِهَا الْكُتُبُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَعِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا حَاجَةَ إلَى الْبَيِّنَةِ بَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَطُّ الْكَاتِبِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الرَّسُولِ.

قَوْلُهُ (وَالْمُخْتَارُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ حَدَّثَنَا) ؛ لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ حَدَّثَهُ وَشَافَهَهُ بِالْإِسْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقِيلَ هَذَا مُعْظَمُ مَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فِي آخَرِينَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يَقُولُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي حَدَّثَنَا بَلْ يَقُولُ أَخْبَرَنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مُسْلِمٍ صَاحِبِ الصَّحِيحِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا وَإِنَّمَا يَقُولُ قَرَأْت عَلَيْهِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ وَقِيلَ: إنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ لَمْ يُحَدِّثْهُ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ إلَّا بِقَوْلِهِ نَعَمْ وَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ وَالْمُطَوَّلَ مِنْ الْكَلَامِ سَوَاءٌ وَكَلِمَةُ نَعَمْ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ لُغَةً فَكَانَ هَذَا تَحْدِيثًا وَإِخْبَارًا، وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَخْبَرَنَا كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ وَالتَّحْدِيثَ وَاحِدٌ بَلْ يَقُولُ كَتَبَ إلَيَّ فُلَانٌ أَوْ أَرْسَلَ إلَيَّ بِكَذَا وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْضًا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ قَوْلِ الْإِنْسَانِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ فَيَجْعَلُونَ الْأَوَّلَ دَالًّا عَلَى أَنَّهُ شَافَهَهُ بِالْحَدِيثِ وَيَجْعَلُونَ الثَّانِيَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْمُشَافَهَةِ، وَهُوَ اصْطِلَاحٌ، وَإِلَّا فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَخْبَرَنِي تُفِيدُ أَنَّهُ تَوَلَّى إخْبَارَهُ بِالْحَدِيثِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُشَافَهَةِ فَاخْتَارَ أَنَّ الْإِخْبَارَ وَالتَّحْدِيثَ وَاحِدٌ فَفَرَّقَ الشَّيْخُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ، وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَلْخِيّ فِي رِسَالَتِهِ الْمُصَنَّفَةِ فِي تَنْوِيعِ السَّمَاعِ وَتَجْنِيسِ الْإِجَازَةِ الْمُوَاضَعَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>