للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَنَّ النَّسْخَ صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ بَعْدَ وُجُودِ جُزْءٍ مِنْ الْفِعْلِ أَوْ مُدَّةٍ يَصْلُحُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ يَحْتَمِلُ كُلَّهُ؛ لِأَنَّ الْأَدْنَى يَصْلُحُ مَقْصُودًا بِالِابْتِلَاءِ فَكَذَلِكَ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى جِنْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَعَلَى حَقِّيَّتِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا مُنْفَصِلًا عَنْ الْفِعْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِمَا هُوَ مُتَشَابِهٌ لَا يَلْزَمُنَا فِيهِ إلَّا اعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ فِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْقَلْبِ يَصْلُحُ أَصْلًا

ــ

[كشف الأسرار]

وَالِاعْتِقَادِ كَانَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّهُ كَانَ مُبْتَلًى بِالْقَبُولِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَجُوزُ أَنْ يُبْتَلَى بِأُمَّتِهِ كَمَا يُبْتَلَى بِنَفْسِهِ لِتَوَفُّرِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ كَشَفَقَةِ الْأَبِ عَلَى الْوَلَدِ وَالْأَبُ يُبْتَلَى بِالْوَلَدِ كَمَا يُبْتَلَى بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُمْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَرْضًا عَزْمًا كَلَامٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَأَلَ التَّخْفِيفَ عَلَى أُمَّتِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَكَانَ مُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - يَحُثُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَمَا زَالَ يَسْأَلُ ذَلِكَ وَيُجِيبُهُ رَبُّهُ إلَيْهِ حَتَّى انْتَهَى لِخَمْسٍ فَقِيلَ لَهُ لَوْ سَأَلَتْ التَّخْفِيفَ أَيْضًا فَقَالَ أَنَا أَسْتَحِي فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُفَوَّضًا إلَى اخْتِيَارِهِ بَلْ كَانَ نَسْخًا عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيفِ بِسُؤَالِهِ بَعْدَ الْفَرْضِيَّةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ عَامَّةُ الْأُصُولِيِّينَ بِقِصَّةِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِنَّ الْأَمْرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ قَدْ نُسِخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ بِطَرِيقِ التَّحْوِيلِ إلَى الشَّاةِ كَنَسْخِ التَّوَجُّهِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ قَوْلُهُ (وَلِأَنَّ النَّسْخَ) بَيَانٌ لِلدَّلِيلِ الْمَعْقُولِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ النَّسْخَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ بَعْدَ وُجُودِ جُزْءٍ مِنْ الْفِعْلِ أَوْ مُدَّةٍ تَصْلُحُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ يَعْنِي إذَا أُمِرَ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا بِأَنْ قِيلَ: افْعَلُوا كَذَا فِي مُسْتَقْبَلِ أَعْمَارِكُمْ يَجُوزُ نَسْخُهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِ أَصْلِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِمَّا تَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ الزَّمَانِ يَسَعُ أَصْلَ الْفِعْلِ وَلَوْلَا النَّسْخُ لَكَانَ الْأَمْرُ مُتَنَاوِلًا جَمِيعَ الْعُمُرِ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ الْأَمْرَ إذَا وَرَدَ بِفِعْلٍ مِثْلِ أَنْ يُقَالَ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أَوْ صُومُوا غَدًا فَبَعْدَ أَدَاءِ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ يَجُوزُ نَسْخُهُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا يُوهِمُ ظَاهِرُ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا بَلْ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ الْأَدْنَى يَصْلُحُ مَقْصُودًا يَعْنِي إنَّمَا صَحَّ النَّسْخُ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ الْأَدْنَى أَيْ أَدْنَى مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا بِالِابْتِلَاءِ وَلَا يُؤَدِّي ذَلِكَ النَّسْخُ إلَى الْبَدَاءِ وَالْجَهْلِ بِعَاقِبَةِ الْأَمْرِ فَكَذَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى حُسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَحَقِّيَّتِهِ أَيْ وُجُوبِهِ وَثُبُوتِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا بِالِابْتِلَاءِ مُنْفَصِلًا عَنْ الْفِعْلِ أَيْ بِدُونِ الْفِعْلِ وَكَانَ النَّسْخُ بَعْدَ عَقْدِ الْقَلْبِ عَلَى الْحُكْمِ وَحَقِّيَّتِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ بَيَانًا أَنَّ الْمُرَادَ كَانَ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ وَاعْتِقَادُ الْفَرْضِيَّةِ فِيهِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِدْلَالٌ بِجَوَازِ أَصْلِ النَّسْخِ عَلَى جَوَازِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فِيهِ أَنَّ الدَّلِيلَ لَمَّا قَامَ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْسَخَ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ بَعْدَ وَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ اعْتِقَادَ الْوُجُوبِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْفِعْلِ إذَا حَضَرَ وَقْتُهُ.

وَيَكُونُ الِابْتِلَاءُ بِهَذَا الْقَدْرِ وَهَذَا ابْتِلَاءٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِقَبُولِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ إيمَانًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْبَدَاءُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا يَسْقُطُ عَنْ الْمَأْمُورِ بِنَسْخِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ بِمَوْتِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ الْفِعْلِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِيلًا أَنْ يُؤْمَرَ بِالشَّيْءِ ثُمَّ لَا يَصِلُ إلَى فِعْلِهِ بِعَارِضٍ مِنْ عَجْزٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ مَوْتٍ يَقْطَعُهُ عَنْهُ وَقَدْ يُؤْمَرُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ الْكَافِرِ فَيَتَوَجَّهُ إلَيْهِ بِسَيْفِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ أَوْ يُصِيبَهُ آفَةٌ تَحُولُ دُونَ قَصْدِهِ لَا يَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَصِلَ إلَى فِعْلِهِ بِعَارِضِ النَّسْخِ أَيْضًا يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَنَ الْبَيَانَ صَرِيحًا بِالْأَمْرِ بِأَنْ قَالَ: افْعَلْ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا إنْ لَمْ أَنْسَخْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>