للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- الاسرى «١» :

أولا- أمر الرسول صلّى الله عليه وسلم بقتل أسيرين لشدّة عداوتهما للمسلمين، إذ اعتبرهما مجرمي حرب لا أسيرين اعتياديين.

لقد كانا عنيفين في عداوتهما للمسلمين حريصين على التنكيل بهم، شديدين في إيذاء المستضعفين منهم، وكانا من ألد خصوم الدعوة.

ثانيا- أما الأسرى الباقون وعددهم ثمانية وستون فقد وزعهم الرسول صلّى الله عليه وسلم على صحابته قائلا: (استوصوا بالأسارى خيرا) ... ثم فادى أغنياء الأسرى بالمال، فكان الواحد منهم يدفع ما بين الألف درهم الى الأربعة آلاف.

أما فقراء الأسرى، فأطلق سراح بعضهم دون مقابل، كما كلّف المتعلمين


(١) - راجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي. الواجبات نحو الأسرى: (يجب معاملة الأسير طبقا لمبادىء الانسانية وحمايته من الاعتداء والإهانة وحب الاستطلاع عند الجمهور. ويجوز تشغيل الأسرى بأعمال على ألا يكون العمل خطيرا او ضارا بالسمعة أو متصلا اتصالا مباشرا بأعمال القتال. (اما القواعد الخاصة بإطلاق سراح الأسرى، فتنص على ان الدولة لا تلزم بإطلاق سراح الأسرى بعد إعطاء كلمة الشرف، ولا هم يلزمون بقبوله، وإنما للأسير ان يقبله مختارا إذا سمحت له قوانين دولته به، وواجب على دولة الأسير ألا تطلب اليه الإخلال بوعده او تقبله منه إذا هو عرص الالتحاق بخدمة جيشه من جديد، فاذا اخلّ بكلمة الشرف التي اعطاها والتحق بالجيش ثم اسرته الدولة التي اطلقت سراحه او دولة حليفة لها، جاز محاكمته على إخلاله، والعقوبة في العادة هي الإعدام! ... (إن كلمة الشرف التي يعطيها الأسير، هي الا يعود لحرب القوات التي اطلقته ولا يساعد في اعمال العدوان ضدها من اي ناحية وبأي وجه. (وتنتهي حالة الأسر بإطلاق سراح الأسير بلا قيد او شرط او بعد إعطائه كلمة الشرف، كما تنتهي بتبادل الأسير مع زميل له بجيش العدو او الافتداء بالمال) .

<<  <   >  >>