للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ي- الأسرى:

خيّر الاسلام القائد بين أن يمنّ على الأسرى ويطلقهم من غير فدية أو مقابل، أو يأخذ منهم الفدية من مال ورجال، وذلك على حسب ما يرى من المصلحة: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) «١» .

لقد حرّم الاسلام قتل الأسير، ومن اسلم امتنع قتله ... ومن أسلم قبل أسره ولو لخوف فهو كالمسلم الأصلي يحرم دمه أيضا.

ك- المحافظة على العهود:

حثّ الاسلام بصورة خاصة على حفظ العهود، وأوجب الوفاء بها، وحرّم الخيانة فيها والعمل على نقضها، وأرشد الى أن القصد منها إحلال الأمن والسلم محل الاضطراب والحرب، وحذّر أن تكون وسيلة للاحتيال على سلب الحقوق والوقيعة بالضعفاء: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً، تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) «٢» .

[شروط القبول للجندية]

لا يقبل في جيش المسلمين إلا من تتوفّر فيه الشروط التالية:

١- البلوغ:

اعتبر سنّ البلوغ السادسة عشرة كما هو الحال في أكثر الدول في الوقت الحاضر.


(١) - الآية الكريمة من سورة محمد ٤٧: ٤.
(٢) - الآيتان الكريمتان من سورة النحل ٦: ٤١- ٤٢.

<<  <   >  >>