ولا يقتصر التجنيد على الرجال البالغين، بل يشمل النساء البالغات «١» أيضا، فقد استصحب الرسول صلّى الله عليه وسلم النساء في غزواته، بل كان يصحب معه أزواجه بالاقتراع.
(١) - يكون واجبهن في القتال تموين المقاتلين والعناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من الميدان والاشتراك في القتال إن حزب الأمر وأملت الضرورة القصوى ذلك. انظر صحيح الإمام البخاري: (باب غزو المرأة في البحر) ، وفيه: أن ابنة ملحان تزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت فرظة. وانظر: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) ، وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النبي (ص) كان إذا اراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي (ص) ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي (ص) بعد ما أنزل الحجاب. وانظر باب: (غزو النساء وقتالهن مع الرجال) وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان يوم (أحد) انهزم الناس عن النبي (ص) ، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم وترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم) . وانظر باب: (حمل النساء القرب الى الناس في الغزو) ، وفيه: أن عمر بن الخطاب قال عن أم سليط: (كانت تزفر لنا القرب يوم أحد) . وتزفر: اي تحمل وبمعنى آخر تخيط. وانظر باب: (مداواة النساء الجرحى في الغزو) وفيه عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا مع النبي (ص) نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى) . وانظر باب: (رد النساء الجرحى والقتلى) وفيه عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا نغزو مع النبي (ص) فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة) . قال الفقهاء: إن الجهاد فرض كفاية ولا يجب على اصحاب الأعذار لأعذارهم ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها، وحق العبد مقدّم على حق الله. ويدل هذا على ان الزوج إذا أذن لامرأته أن تخرج مجاهدة او اخذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا عليها من بأس في ذلك. ويدل ذلك ايضا على أن المرأة اذا لم تكن ذات زوج تشتغل بحقه فهي والرجل في وجوب الجهاد سواء ... هذا كله إذا لم يهجم العدو، فإذا هجم العدو وجب على جميع الناس ان يخرجوا للدفاع عن الحوزة. انظر بعض التفاصيل عن ذلك في فتح الباري بشرح البخاري ٦/ ٥٧- ٦٠، طبعة بولاق بمصر سنة ١٣٠٠ هـ.