(هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع
(١) - راجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي. ١- الهدنة: اتفاق يبرم بين الفريقين المتحاربين بوقف القتال مدة يتفق عليها فيما بينهما. والهدنة إما هدنة عامة أو هدنة محلية او جزئية. فالهدنة العامة يسري وقف القتال فيها على جميع القوات المتحاربة ويشمل جميع مناطق القتال. والهدنة المحلية او الجزئية هي التي يقتصر وقف القتال فيها على بعض القوات المتحاربة دون بعضها الآخر. ٢- شروط الهدنة وآثارها: تعقد الهدنة في العادة كتابة ولكن لا يوجد ما يمنع قانونا من عقدها شفهيا، وينص عقد الهدنة على مبدأ قيامها وانتهائها، ويتوقف القتال خلال إعلان الهدنة كما ينص بعبارة واضحة على شروط الهدنة. ٣- نقض الهدنة وانتهاؤها: اختلف الشراح فيما بينهم على الآثار المترتبة على حصول إخلال من أحد الطرفين بعقد الهدنة، وحق الفريق الآخر بنقضها لهذا السبب. والعودة الى اعمال القتال مباشرة. وكان من رأي فريق من الشراح ان أي إخلال يقع من احد الطرفين بما يجب عليه من الهدنة، يبيح للطرف الآخر العودة الى اعمال القتال مباشرة دون سابق إنذار. أما الشراح المحدثون، فيرون ان حصول الإخلال يبيح للطرف الآخر أن يعلن الطرف المخل بنقض الهدنة ولا يبيح له العودة الى اعمال القتال مباشرة. وتنتهي الهدنة بانتهاء المدة المحددة لها، فاذا لم ينص في اتفاقية الهدنة على تاريخ معين لانتهائها، جاز لكل من الطرفين استئناف القتال بعد اعلان الطرف الآخر وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية من الشروط.