للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ١، فالناس كلهم على حد سواء يباح لهم التملك والانتفاع بكل ما في الأرض التي هي ملك الجميع بتمليك الله تعالى لهم, وكلهم مستخلفون على هذه الخيرات أمناء عليها لمالكها الحقيقي وهو الله تعالى, يتصرفون فيها في حدود ما أذن لهم به فقط، فمن تجاوز ذلك فقد عصى الله تعالى وتعدى وظلم.

وبهذا يتضح أن الإسلام قد ضمن في تشريعاته حق الملكية العامة والملكية الفردية وهي التي يراد بها "اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعًا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداءً إلّا لمانع"٢ أصالة أو إنابة، كما ضمن الإسلام حسن توزيع الثروات وحدود الأرباح والحقوق الأخلاقية في كل ذلك, إلا أن الإسلام وهو يبيح الملكية الفردية -كما عرفت- لم يجعلها فوضى, بل نظَّم طريقة التملك وطريقة الإنفاق, وحرم على الغير أخذ أي مال ليس له فيه حق مشروع, وسن العقاب على كل من يتعدى على الملكية الخاصة للغير بدون وجه شرعي, ما د امت تلك الملكية قد قامت من طرق ومكاسب صحيحة, فجعل لصاحب المال حرمة مصونة, وجعل له حرية التصرف فيه, سواء أكان ذلك في حياته أو بعد مماته, كالوصية بجزء من ماله لأي عمل خيري, ولم يبح أن يتعدى المال الموصى به الثلث حماية لمصلحة الشخص نفسه أولًا، ولبقية ورثته آخرًا, كما في حديث سعد -رضي الله عنه.


١ سورة البقرة الآية: ٢٩.
٢ "الملكية في الشريعة الإسلامية"، للدكتور عبد السلام العبادي، ص١٥٠ نقلًا عن "النظام الاقتصادي في الإسلام"، ص٨٦.

<<  <   >  >>