للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خطأ, وصاحبه يرتكب إثمًا مبينًا, ويوجب عليه أن يبيعها بثمن مناسب, وإلّا ألزم رغمًا عنه بذلك دفعًا للضرر عن الجماعة, ولا يعطى منه إلّا قيمة السعر المناسب فقط، قال صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ" ١، أي آثم.

ولو تصوَّر هذا المحتكر أنه ربما يأتي عليه يوم من الأيام يحتاج هو نفسه إلى سلعة يحتكرها صاحبها لوجد في نفسه من الغيظ ما لا يعلمه إلّا الله.

كما ينتج عن الاحتكار أضرار جسمية تضر بمصالح الناس الاقتصادية العامة؛ إذ تختفي السلع والحاجات الفردية للناس, بينما تبقى في أيدي فرد أو أفراد بخصوصهم, فترتفع أسعار تلك الحاجيات فوق ما تستحقه من الأثمان, وبالتالي ينتج تسابق شديد في المنافسة بين المستهلكين لاختزانها وجمعها من الأسواق, فيلاقي الناس من جرَّاء ذلك عنتًا شديدًا، وللمسلمين عظة بالغ فيما يلاقيه الناس في ظل النظم الوضعية الجائزة التي تجيزه, أو على الأقل تتغاضى عنه, خصوصًا الأنظمة الوضعية الرأسمالية, وكذا الأنظمة الوضعية الماركسية التي تحوّل فيها الاحتكار من أفراد الناس في النظام الرأسمالي إلى خصوص أفراد الحكام في النظام الماركسي الخبيث.

والإسلام حينما حرَّم الاحتكار واعتبره خطأ يجب الابتعاد عنه, لم يشمل ذلك التحريم ما يدخره الإنسان في بيته من قوته وقت عياله مهما بلغ إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمصالح العامة للناس, أو ما تختزنه الدولة لأوقات الطورئ التي تلمّ بها, بشرط أن لا يكون ذلك فيه إضرار بالمصالح العامة, أو نقص لحقوقهم الضرورية, فقد ورد في من يفعل هذا تهديد


١ رواه مسلم ٣/ ١٢٢٧.

<<  <   >  >>