للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((إذا شرب الكلب -أو ولغ- في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) والأمر بالغسل للنجاسة عند الأكثر، وللتعبد عند مالك؛ لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بغسله سبعاً للتعبد، والحنفية يقولون: بغسله ثلاثاً كغيرها من الأنجاس، تغسل ثلاثاً ما يحتاج إلى غسله سبعاً، ويؤيدون فتواهم بقول أبي هريرة وفتواه، ويقولون: الراوي أعرفه بما روى، والجمهور يقولون: لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاً، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل بفتواه المخالفة.

عرفنا أن الغسل للنجاسة عند الجمهور وعند المالكية تعبد؛ لأن الكلب طاهر عندهم.

إذا ولغ في الإناء يجب غسله، ماذا عن الصيد؟ إذا صاد بفمه ولا يصيد إلا بفمه؟ يغسل سبعاً ويترب وإلا ما يحتاج؟ المالكية من أقوى أدلتهم الصيد، وأنه لا يؤمر بغسله ولا بتتريبه؛ لأنه إذا كان للنجاسة ما اختلف الأمر من إناء ولا صيد ولا غيره، إذا كانت العلة معه، لكن. . . . . . . . . تطرد، لكن هل الذين يقولون: إن الغسل للنجاسة يأمرون بغسل الصيد سبع مرات والتراب؟ لكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه ما هو أشد من هذا، وهو الطبخ، لكن لو قدر أن إنسان يريد أن يأكل الصيد نيئ بدون طبخ، قيل له: اغسله، إيه، لا بد أن يغسله.

التتريب أولاهن بالتراب، ثم عفروه الثامنة، هم يقولون: يجعل في أحدى الغسلات تراب، فكأن الغسلة المصاحبة للتراب عن غسلتين، ولذا لا تخالف هذا الرواية رواية السبع.