والمرجح أنه يكون في الغسلة الأولى، لما سمعنا به، والتتريب لا بد منه، ولا يغني عن التراب غيره من المنظفات، قد يقول قائل: أنا عندي صابون يكفي عن التراب، أبلغ من التراب، يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، وقد أظهر ذلك الطب، قالوا: إن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لكن مع الغلي تموت قطعاً، لكن مع صابون لا تموت، هذا يقول: نغلي القدر، نطبخ القدر، نضعه على النار، يكفي عن التراب، أو يكفي عن الماء والتراب؟ لماذا؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن التراب؟ ما هو قلنا: إن الغلي يقوم مقام التراب؟ يقتل هذا الجرثومة؟ على كل حال مثلما قلنا مراراً: الحكم في ذلك النص، فالصيد له وضعه، والإناء له وضعه.
طالب:. . . . . . . . .
وهذا هو الظاهر، وقول عامة أهل العلم، لكن يابس تلمسه، وهو يابس ما ينجس، اليابس ما ينجس اليد، لكن لو رطب أو باشر شيئاً رطباً ينجس.
ترى المسألة .. ، نحتاج إلى الآن خمسة أحاديث.
يقول:"وحدثني عن مالك أنه بغله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((استقيموا ولن تحصوا، واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) " في الحديث مفاوز بين مالك والنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه موصول عند ابن ماجه من طرق، وهذه الطرق كلها لا تسلم من ضعف، لكن بمجموعها تدل على أن له أصلاً.
((استقيموا)) على الجادة، وعلى الطريق، وعلى المنهج والمحجة، والأمر بالاستقامة، والخبر عن أصحابها مستفيض في الكتاب والسنة {فَاسْتَقِمْ} [(١١٢) سورة هود] أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام-، {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [(٣٠) سورة فصلت] ((قل: آمنت بالله، ثم استقم)) فعلى المسلم أن يستقيم، ويلزم الطريقة والمحجة، متبعين في ذلك خطى القدوة والأسوة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ممتثلين ما أمرتم به، مجتنبين ما نهيتم عنه.