[موسى بن سليمان] أبو سليمان الجوزجاني أخذ الفقه عن محمد وكتب مسائل الأصول والأمالي. وكان مشاركا لمعلى بن منصور عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل توفي بعد المائتين وله السير الصغير والنوادر وغير ذلك.
[موسي بن نصر] الرازي أبو سهل من أصحاب محمد روى الحديث عن عبد الرحمن أبي زهير وهو آخر من روى عنه وتفقه عليه أبو سعيد البردعي وأبو علي الدقاق.
[موسي بن محمد] أبو الفتح مصلح الدين التبريزي كان إمامًا فاضلا ولد سنة تسع وستين وستمائة وقدم دمشق سنة عشر بعد سبعمائة ثم رجع ثم قدم ثانيًا سنة ٢٢٦ وقدم القاهرة وبرع في العلوم وصنف شرحا على البديع سماه الرفيع وتوفي في العشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة بوادي بني سالم من طريق الحجاز وهو قاصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أداء الحج.
[ميمون بن إسماعيل] بن عبد الصادق بن عبد الله الخطيب أخذ عن أبيه عن عبد الكريم عن أبي منصور الماتريدي.
[ميمون بن محمد] بن محمد بن معتمد بن محمد بن مكحول أبو المعين المكحول النسفي صاحب كتاب تبصرة الأدلة وتمهيد قواعد التوحيد إمام فاضل جامع الأصول له المناهج وشرج الجامع الكبير وتفقه عليه علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي.
(قال الجامع) قد مر ذكر أحمد بن محمد بن مكحول وأخيه معتمد بن محمد بن مكحول جد والد صاحب الترجمة. وأما جدهم فهو مكحول بن الفضل النسفي صاحب كتاب اللؤلئيات وكتاب الشعاع كان يروى الفقه عن أبي سليمان موسى الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن مات سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وهو الذي روى عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع فسدت صلاته ذكره في كتابه المسمى بالشعاع ذكره صاحب النهاية. وقال في المحيط كان شيخنا يقول مكحول الراوي لهذه الرواية لا يعرف كذا في طبقات القارى. قلت هذه الرواية هي التى غرّت أمير كاتب الاتقاني فحكم بفساد الصلاة برفع الدين وكتب فيها رسالة ورد عليه تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الشافعي أحسن رد كما مرّ ذكره في ترجمته. وبها اغترّ أبو اليسر ومن سلك مسلكه فحكم بعدم جواز افتداء الحنفي بالشافعي لأنهم يرفعون أيديهم وهو مفسد عندنا. قال حسام الدين السغناقي في النهاية قد ذكر أبو اليسر أن اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غَير جائز من غير أن يطعن في دينهم لما روي مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاع عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع تفسد صلاته وجعل ذلك عملا كثيرًا فصلاتهم فاسدة عندنا فلا يصح الاقتداء لهذا. وذكر في الفوائد الظهيرية بعد ما ذكر هذا فيه نظر لأن فساد الصلاة عند رفع اليدين لا يمنع صحة الاقتداء في الابتداء لجواز صلاة الإمام إذ ذاك انتهى وفي شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه تحت مسألة صلى الفجر خلف