للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" (١).


= الحديث (١١٤٠)، وقال: (وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٣٩، كتاب النكاح (٤٤)، في التخفيف في النكاح، الحديث (١٤٦٦) ما نصّه: (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه).
• الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٤٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٤، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠١، كتاب النكاح (٦)، باب في القَسْم بين النساء (٣٩)، الحديث (٢١٣٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢)، الحديث (١١٤٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣ - ٦٤، كتاب عِشْرة النساء (٣٦)، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣، كتاب النكاح (٩)، باب القسمة بين النساء (٤٧)، الحديث (١٩٧١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في القسم (٢٨)، الحديث (١٣٠٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٧، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٤٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٣، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١، كتاب النكاح (٦)، باب في القَسْم بين النساء (٣٩)، الحديث (٣١٣٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٧، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢)، الحديث (١١٤١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣، كتاب عشرة النساء (٣٦)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣، كتاب النكاح (٩)، باب القسمة بين النساء (٤٧)، الحديث (١٩٦٩)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧)، باب في غيرة النساء (١٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>