للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب الحيض]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧٨ - قال أنسٌ "إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فأنزلَ اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١) الآية. فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ" (٢).

٣٧٩ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كنتُ أغتَسِلُ أنا والنَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ وكِلانا جُنبٌ. وكانَ يأمُرُني فأتزِرُ فيُباشِرُني وأنا حائضٌ. وكان يُخرِجُ رأسَهُ إليَّ وهو مُعتكِفٌ فأغسِلُه وأنا حائض" (٣).

٣٨٠ - وقالت: "كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فيَّ فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العِرْقَ وأنا حائضٌ ثم أُناوِلُهُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ على موضِعِ فِيَّ" (٤).

٣٨١ - وقالت [عائشة رضي اللَّه عنها] (٥): "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يتَّكِئُ في حجْري وأنا حائضٌ، ثمّ يقرأُ القُرآنَ" (٦).


= غسل الكافر إذا أسلم (١٢٦). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة، باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (١٩١)، الحديث (٢٥٤).
(١) سورة البقرة (٢)، الآية (٢٢٢). و (السدر) الورق المطحون من شجر ينبت بالأرياف.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٦، كتاب الحيض (٣)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (٣)، الحديث (١٦/ ٣٠٢).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٠٣، كتاب الحيض (٦)، باب مباشرة الحائض (٥)، الأحاديث (٢٩٩ - ٣٠١).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، كتاب الحيض (٣)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (٣)، الحديث (١٤/ ٣٠٠). و (العرق) هو العظم الذي عليه بقيّة اللحم.
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٠١، كتاب الحيض (٦)، باب قراءة =

<<  <  ج: ص:  >  >>