(٢) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله. . . في السنن ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٤، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، بسياق مطولٍّ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠ - ٧٤١، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، "والدم الموجع": المراد دم يوجع القاتل وأولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما تؤدى به الدية. (٣) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في المسند ١/ ٤٠٧، ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩٦، كتاب الزكاة (٣)، باب في الاستعفاف (٢٨)، الحديث (١٦٤٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦٣، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا وحبها (١٨)، الحديث (٢٣٢٦)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) والمراد بموت عاجلٍ: موت قريب له غني فيرثه. (٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٥٥، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب أداء الديون. . . (٣)، الحديث (٢٣٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٨٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٨)، الحديث (٣١/ ٩٩١).