(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٢١١، ٢١٢ في مسند الفضل بن عباس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٤٥٩، كتاب الصلاة (٢)، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة (١١٤)، الحديث (٧١٨). والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٦٥، كتاب القبلة (٩)، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (٧). واللفظ لأبي داود. (٣) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن ١/ ٤٦٠، كتاب الصلاة (٢)، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (١١٥)، الحديث (٧١٩). والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٨، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة. (٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وليس عند البخاري، وهو عند مسلم. (٥) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، ومن لفظين عند البخاري، وهو موجود في لفظين عند البخاري، وعند مسلم واللفظ له.