(٢) أخرجه عن سهل بن أبي حَثْمة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٤/ ٢، في مسند سهل بن أبي حثمة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٤٤٦، كتاب الصلاة (٢)، باب الدنو من السترة (١٠٧)، الحديث (٦٩٥). والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٦٢، كتاب القبلة (٩)، باب الأمر بالدنو من السترة (٥). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١١٧)، كتاب المواقيت (٥)، باب السترة للمصلي (٥٠)، الحديث (٤٠٩). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الصلاة، باب لا تصلوا إلا إلى سترة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. (٣) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٤، في مسند المقداد بن الأسود رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٤٤٥، كتاب الصلاة (٢)، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه (١٠٥)، الحديث (٦٩٣). والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٢، كتاب الصلاة، باب السنة في وقوف المصلي. ويصمد له: أي لا يقصده بالعبادة.