(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٩٩، كتاب الأذان (١٠)، باب أذان الأعمى (١١)، الحديث (٦١٧)، وفي ٢/ ١٠١، باب الأذان بعد الفجر (١٢)، الحديث (٦٢٠). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٦٨، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (٨)، الحديث (٣٨/ ١٠٩٢). واللفظ للبخاري. وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، واستحباب أذان واحد بعد واحد، وذلك في رمضان. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٧٠، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (٨)، الحديث (٤٣/ ١٠٩٤) بلفظ مقارب. وبلفظه التام أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٨٦، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في بيان الفجر (١٥)، الحديث (٧٠٦)، وقال: (حديث حسن). والمستطيل: أي الكاذب. والمستطير: أي المنتشر المعترض (القاري، المرقاة ١/ ٤٣٥). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١١٠، كتاب الأذان (١٠)، باب من قال: ليُؤذِّن في السفر مؤذن واحد (١٧)، الحديث (٦٢٨)، وفي ٢/ ١١١، باب الأذان للمسافر (١٨)، الحديث (٦٣٠) و (٦٣١)، وفي ٦/ ٥٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب سفر الاثنين (٤٢)، الحديث (٢٨٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٦٦، كتاب المساجد (٥)، باب من أحق بالإمامة (٥٣)، الحديث (٢٩٣/ ٦٧٤).