للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب الوصايا]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٧٩ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ" (١).

٢٢٨٠ - عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودُني فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إن لي مالًا كثيرًا وليسَ يرثني إلّا ابْنَتِي (٢)، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثير، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه إلّا أُجِرْتَ بها، حتَّى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٢٨١ - روي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لسعدٍ: أَوْصِ بالعُشْرِ، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ (٤) حتَّى قال: أوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ" (٥).


(١) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٥٥، كتاب الوصايا (٥٥)، باب الوصايا. . . (١)، الحديث (٢٧٣٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٩، كتاب الوصية (٢٥)، الحديث (١/ ١٦٢٧) واللفظ لهما.
(٢) تصحفت في المطبوعة إلى "بنتاي" بالتثنية، والتصويب من البخاري ومسلم ومخطوطة برلين وعند البغوي في شرح السنة ٥/ ٢٨٣ هي: "إلّا ابنة لي"، ولعل إِفرادها هو الصواب، واللَّه أعلم.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٦٣، كتاب الوصايا (٥٥)، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ. . . (٢)، الحديث (٢٧٤٢)، وفي ١٢/ ١٤، كتاب الفرائض (٨٥)، باب ميراث البنات (٦)، الحديث (٦٧٣٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٥٠، كتاب الوصية (٢٥)، باب الوصية بالثلث (١)، الحديث (٥/ ١٦٢٨)، وفي ٣/ ١٢٥٣، الحديث (٨/ ١٦٢٨).
(٤) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "أناقضه" بالضاد، والصواب ما أثبتاه كما في الأصول التي أخرجت الحديث.
(٥) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>