(٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥٢/ ٦٠٢). (٣) اكتفى المصنف في هذا الفصل بالصحاح ولم يورد من الحسان شيئًا. (٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٠١، كتاب الصلاة (٨)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة (٢) الآية (١٢٥)] (٣٠)، الحديث (٣٩٨). وأخرجه مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما في الصحيح ٢/ ٩٦٨، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (٦٨)، الحديث (٣٩٥/ ١٣٣٠). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٧٨، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة بين السَّواري في غير جماعة (٩٦)، الحديث (٥٠٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٦٦، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (٦٨)، الحديث (٣٨٨/ ١٣٢٩). وقد صلّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه الكيفية في غير جماعة، ولو صلاها بجماعة لانقطعت الصفوف، وتوحيدها مطلوب.