للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - كِتَابُ القِصَاصِ

[[١ - باب]]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٥٨٤ - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (١) المُفارِقُ للجماعةِ" (٢).

٢٥٨٥ - وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" (٣).


(١) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٠١، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (٥)، الآية (٤٥)] (٦)، الحديث (٦٨٧٨)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٣٠٣ - ١٣٠٣، كتاب القسامة (٢٨)، باب ما يباح به دم المسلم (٦)، الحديث (٢٥/ ١٦٧٦).
(٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (٤)، الآية (٩٣)] (١)، الحديث (٦٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>