للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (١).

[٣ - باب صدقة الفطر]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٨٠ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (٢).


(١) "ربيعة" هو "ابن أبي عبد الرحمن" كما ذكره مالك وغيره ممن أخرج الحديث، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب الزكاة (١٧)، باب الزكاة في المعادن (٣)، الحديث (٨)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٤٢٣، باب الخمس في المعادن والركاز، الحديث (٨٦٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٣٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤)، باب في إقطاع الأرضيين (٣٦)، الحديث (٣٠٦١)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩: (وهذا مرسلٌ، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ولفظه: "عن غير واحد من علمائهم" وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا. . .، وإسناد ربيعة فيه: صالحٌ حسنٌ)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠ عن القَبَلية: (اسم موضع، قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء. . .، قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد. . .، "من ناحية الفرع" بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافًا لمن وهم وضبط بالمعجمة، وهو موضع واسع بعينه بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وفيه مساجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب فرض صدقة الفطر. . . (٧٠)، الحديث (١٥٠٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (٤)، الحديث (١٢/ ٩٨٤)، إلى قوله "من المسلمين" وتتمة الحديث في ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة (١٢)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٥)، الحديث (٢٢/ ٩٨٦) والصاع =٢٧٥١ غ تقريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>