للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٣ - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢١٩٤ - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" (٢) (غريب).

١٣ - باب الإِجارة

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٩٥ - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (٣) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (٤) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" (٥).


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (٢)، الحديث (٢٣٢١).
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص ٣٦٤، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (٧٠٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٩٢ - ٦٩٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٣٣)، الحديث (٣٤٠٣)، والترمذي في السنن ٣/ ٦٤٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢٩)، الحديث (١٣٦٦) وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٢٤، كتاب الرهون (١٦)، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (١٣)، الحديث (٢٤٦٦).
(٣) قال القاري في المرقاة ٣/ ٣٦٣: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠، الترجمة (٦٩)، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين).
(٤) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٦٣، الترجمة (٥٩٣).
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٤، كتاب البيوع (٢١)، باب في المزارعة والمؤاجرة (٢٠)، الحديث (١١٩/ ١٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>