(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص ٣٦٤، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (٧٠٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٩٢ - ٦٩٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٣٣)، الحديث (٣٤٠٣)، والترمذي في السنن ٣/ ٦٤٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢٩)، الحديث (١٣٦٦) وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٢٤، كتاب الرهون (١٦)، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (١٣)، الحديث (٢٤٦٦). (٣) قال القاري في المرقاة ٣/ ٣٦٣: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠، الترجمة (٦٩)، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين). (٤) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٦٣، الترجمة (٥٩٣). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٤، كتاب البيوع (٢١)، باب في المزارعة والمؤاجرة (٢٠)، الحديث (١١٩/ ١٥٤٩).