(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٩، كتاب الحيض (٣)، باب إنما الماء من الماء (٢١)، الحديث (٨٠/ ٣٤٣) و (٨١/ ٣٤٣)، وقد عقب مسلم على الحديث فروى بإسناده بن ابن الشخير قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْسَخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا)، ثمّ افتتح بابًا يلي باب "إنما الماء من الماء" وسماه: باب "نسخ الماء من الماء" وذكر فيه الأحاديث الناسخة. (٣) أخرجه الترمذي في السنن ١/ ١٨٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء: أن الماء من الماء (٨١)، الحديث (١١٢). وقد ذكر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ٢/ ٥٦١، الحديث (٢٥٥٧) نسخ حديث "إنما الماء من الماء" واحتجاج البعض بحديث ابن عباس هذا الوارد عند الترمذي فقال: (إنما الماء من الماء) أي يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق وهو المني سواء خرج بشهوة أم دونها من ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون بجماع أو دونه وما دل عليه الحصر من عدم وجوبه بجماع لا إزال فيه الذي أخذ به جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم كالأعمش وداود الظاهري: أجيب بأنه منسوح بخبر الصحيحين: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أول =