(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥١٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أياهم (٤)، الحديث (١٢١٠) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٦، كتاب التجارات (١٢)، باب التوقي في التجارة (٣)، الحديث (٢١٤٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٢٦، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (٤٢)، الحديث (٢١٠٧)، وفي ٤/ ٣٢٨، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤٤)، الحديث (٢١١١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٣، كتاب البيوع (٢١)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠)، الحديث (٤٣/ ١٥٣١).