(٢) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٤٦٣، كتاب العيدين (١٣)، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد (١٤)، الحديث (٩٧٣). والعَنَزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها سنان كسنان الرمح (القاري، المرقاة ١/ ٤٨٦). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٨٥، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة في الثوب الأحمر (١٧)، الحديث (٣٧٦)، وفي ١/ ٢٩٤، كتاب الوضوء (٤)، باب استعمال فضل وضوء الناس (٤٠)، الحديث (١٨٧)، وفي ٢/ ١١٢، كتاب الأذان (١٠)، باب الأذان للمسافر (١٨)، الحديث (٦٣٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، كتاب الصلاة (٤)، باب سترة المصلي (٤٧)، الحديث (٢٤٩/ ٥٠٣) و (٢٥٠/ ٥٠٣) و (٢٥٢/ ٥٠٣). و (الأدم): الجلد.