للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب ما يجتنبه المحرم]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩٤٧ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" (١). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" (٢).

١٩٤٨ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" (٣).


= والترمذي في السنن ٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (١٠٨)، الحديث (٩٥٥) وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٧٣ كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب رمي الرعاة (٢٢٥)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠١٠، كتاب المناسك (٢٥)، باب تأخير رمي الجمار من عذر (٦٧)، الحديث (٣٠٣٧)، واللفظ للترمذي وابن ماجه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٤٠١، كتاب الحج (٢٥)، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (٢١)، الحديث (١٥٤٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٤، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (١/ ١١٧٧). والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٢، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (١٣)، الحديث (١٨٣٨). وانتقاب المرأة: ستر وجهها.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٧، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (١٥)، الحديث (١٨٤١)، وفي ١٠/ ٢٧٢، كتاب اللباس (٧٧)، باب السراويل (١٤)، الحديث (٥٨٠٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٥، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (٤/ ١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>