(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٤٠١، كتاب الحج (٢٥)، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (٢١)، الحديث (١٥٤٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٤، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (١/ ١١٧٧). والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به. (٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٢، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (١٣)، الحديث (١٨٣٨). وانتقاب المرأة: ستر وجهها. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٧، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (١٥)، الحديث (١٨٤١)، وفي ١٠/ ٢٧٢، كتاب اللباس (٧٧)، باب السراويل (١٤)، الحديث (٥٨٠٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٥، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (٤/ ١١٧٨).