للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٩ - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" (١).

١٩٥٠ - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" (٢).

١٩٥١ - [ورُوِيَ] (٣) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٩٣، كتاب الحج (٢٥)، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (١٧)، الحديث (١٥٣٦)، وفي ٩/ ٩، كتاب فضائل القران (٦٦)، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (٢)، الحديث (٤٩٨٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (٦/ ١١٨٠) و (٧/ ١١٨٠) و (٨/ ١١٨٠). والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح المحرم (٥)، الحديث (٤١/ ١٤٠٩) و (٤٣/ ١٤٠٩).
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥١، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، الحديث (١٨٣٧)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح المحرم (٥)، الحديث (٤٦/ ١٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>