للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ" (١).

١١ - باب الشُّفْعَةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٧٨ - عن جابر رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة" (٢).

٢١٧٩ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ" (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في تضمين العارية (٩٠)، الحديث (٣٥٦٥) واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥٦٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٠١ - ٨٠٢، كتاب الصدقات (١٥)، باب العارية (٥)، الحديث (٢٣٩٨)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٥، كتاب البيوع (١١)، باب ما جاء في العارية (٤٩)، الحديث (١١٧٤)، والمنحة ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضًا ليزرعها، والزعيم أي الكفيل.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٠٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الشريك من شريكه (٩٦)، الحديث (٢٢١٣)، وفي ٤/ ٤٠٨، باب بيع الأرض والدور. . . (٩٧)، الحديث (٢٢١٤)، وفي ٤/ ٤٣٦، كتاب الشفعة (٣٦)، باب الشفعة فيما لم يقسم (١)، الحديث (٢٢٥٧). والشفعة: تَمَلُّك مشفوع.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الشفعة (٢٨)، الحديث (١٣٤/ ١٦٠٨)، ربعة أي دار ومسكن وضيعة، وحائط أي بستان.

<<  <  ج: ص:  >  >>