(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٠، وأبو داود في السنن ٢/ ٤١٦، كتاب المناسك (٥)، باب في المحرمة تغطي وجهها (٣٤)، الحديث (١٨٣٣)، وابن ماجه بمعناه في السنن ٢/ ٩٧٩، كتاب الناسك (٢٥)، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (٢٣)، الحديث (٢٩٣٥). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥، والترمذي في السنن ٣/ ٢٩٤، كتاب الحج (٧)، باب (١١٤)، الحديث (٩٦٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠، كتاب المناسك (٢٥)، باب ما يذهن به المحرم (٨٨)، الحديث (٣٠٨٣). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (٦)، الحديث (١٨٢٥)، وفي ٢/ ٢٠٥، =