للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٦ - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (١) (غريب).

٢١٠٧ - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (٢).

[فصل]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٠٨ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ


= وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٠، كتاب التجارات (١٢)، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (٥١)، الحديث (٢٢٦٢)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٣ - ٢٤، كتاب البيوع، الحديث (٨١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤، كتاب البيوع، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٤، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٢٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كتابة الشروط (٨)، الحديث (١٢١٦)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٥٦، كتاب التجارات (١٢)، باب شراء الرقيق (٤٧)، الحديث (٢٢٥١)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا بين البيعان (١٩)، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأبو داود في السنن ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في بيع من يزيد (١٠)، الحديث (١٢١٨)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب البيع فيمن يزيد (٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>