(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٢٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كتابة الشروط (٨)، الحديث (١٢١٦)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٥٦، كتاب التجارات (١٢)، باب شراء الرقيق (٤٧)، الحديث (٢٢٥١)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا بين البيعان (١٩)، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق). (٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأبو داود في السنن ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في بيع من يزيد (١٠)، الحديث (١٢١٨)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب البيع فيمن يزيد (٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.