للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٨ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وليُّهُ" (١).

مِنَ الحِسَان:

١٤٤٩ - رُوي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعِمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ" (٢) (والصحيح أنّه موقوف على ابن عمر رضي اللَّه عنهما).

[٦ - باب صيام التطوع]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٤٥٠ - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَصُومُ حتَّى نقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نقُولَ: لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكثَر مِنْهُ صِيامًا في شَعبانَ، كانَ يصُومُ شَعبانَ إِلّا قَلِيلًا" (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٩٢، كتاب الصوم (٣٠)، باب من مات وعليه صوم (٤٢)، الحديث (١٩٥٢). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٣، كتاب الصيام (١٣)، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧)، الحديث (١٥٣/ ١١٤٧).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٩٦، كتاب الزكاة (٦)، باب ما جاء من الكفارة (٢٣)، الحديث (٧١٨)، وقال: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف). وابن ماجه في السنن ١/ ٥٥٨، كتاب الصيام (٧)، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (٥٠)، الحديث (١٧٥٧). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٣٦٥، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . .
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢١٣، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم شعبان (٥٢)، الحديث (١٩٦٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨١٠ - ٨١١، كتاب الصيام (١٣)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان. . . (٣٤)، الحديث (١٧٥/ ١١٥٦) و (١٧٦/ ١١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>