(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٩٦، كتاب الزكاة (٦)، باب ما جاء من الكفارة (٢٣)، الحديث (٧١٨)، وقال: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف). وابن ماجه في السنن ١/ ٥٥٨، كتاب الصيام (٧)، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (٥٠)، الحديث (١٧٥٧). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٣٦٥، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . . (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢١٣، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم شعبان (٥٢)، الحديث (١٩٦٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨١٠ - ٨١١، كتاب الصيام (١٣)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان. . . (٣٤)، الحديث (١٧٥/ ١١٥٦) و (١٧٦/ ١١٥٦).