للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٦ - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولمْ يسكُتْ" (١).

[١١ - باب القراءة في الصلاة]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٥٧٧ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (٢) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (٣).

٥٧٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،


= السنن ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب السكتة عند الافتتاح (١٢٣). والترمذي في السنن ٢/ ٣٠ - ٣١، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (١٨٦)، الحديث (٢٥١)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب في سكتتي الإمام (١٢)، الحديث (٨٤٤). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٢٤)، كتاب المواقيت (٥)، باب السكتة في الصلاة (٦٤)، الحديث (٤٤٨).
(١) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح ١/ ٤١٩، كتاب المساجد. (٥) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٢٧)، الحديث (١٤٨/ ٥٩٩). وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥ - ٢١٦، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٩٦، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.
(٢) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب القراءة. . . (٩٥)، الحديث (٧٥٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٩٥، كتاب الصلاة (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١)، الحديث (٣٤/ ٣٩٤).
(٣) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٦/ ٣٩٤) و (٣٧/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>