(٢) قال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٦٦: (بكسر الفاء ثم نون ثم مد، أي جانبها من قبل الباب)، ثمَّ نقل ابن حجر عن الاحتباء: (الاحتباء أن يقيم الرجل رجليه ويفرِّج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبًا ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٦٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب الاحتباء باليد، وهو القُرْفصاء (٣٤)، الحديث (٦٢٧٢). (٤) قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٣٩٩: (عن عمه: وهو عبد اللَّه بن زيد). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١١/ ٨٠، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب الاستلقاء (٤٤)، الحديث (٦٢٨٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٦٢، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب في إباحة الاستلقاء. . . (٢٢)، الحديث (٧٥/ ٢١٠٠). (٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٦٦١، باب في منع الاستلقاء على الظهر. . . (٢١)، الحديث (٧٢/ ٢٠٩٩) بسياق مطول. (٧) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٦٦٢، الحديث (٧٤/ ٢٠٩٩).