(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٤٢، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب رضي اللَّه عنها. والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (١٤٩)، وفي ١/ ٢٠٢، كتاب الغسل (٤)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (١١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (٣٥)، الحديث (٣٧٨). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧ - ٨، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و (القصعة): الظرف الكبير. (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣)، الحديث (١٧٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩٠/ ٢٧٩). واللفظ للبخاري. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩١/ ٢٧٩).