للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦ - وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها" (١).

٣٣٧ - وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين" (٢).

[٩ - باب تطهير النجاسات]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا" (٣).

٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٤) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.


(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن ١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (٢) و (٣). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٤٢، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب رضي اللَّه عنها. والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (١٤٩)، وفي ١/ ٢٠٢، كتاب الغسل (٤)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (١١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (٣٥)، الحديث (٣٧٨). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧ - ٨، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و (القصعة): الظرف الكبير.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣)، الحديث (١٧٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩٠/ ٢٧٩). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>