(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٥٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢١١، كتاب الطب (٢٢)، باب في الغَيْل (١٦)، الحديث (٣٨٨١) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٤٨، كتاب النكاح (٩)، باب الغَيْل (٦١)، الحديث (٢٠١٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في وطء المرضع (٢٧)، الحديث (١٣٠٤)، قوله: "الغَيْل" قال مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٨، كتاب الرضاع (٣٠)، باب جامع ما جاء في الرضاعة (٣)، عقب الحديث (١٦)، ما نصُّه: (والغَيلة: أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع)، وعن قوله: "فيُدعثره" قال البغوي في شرح السنة ٩/ ١٠٩، ما نصه: (يعني يصرعه ويُسْقِطُه). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري مفرَّقًا في مواضع من الصحيح: • قوله: "خذيها فأعتقيها" أخرجه في ٥/ ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠)، باب استعانة المكاتب. . . (٣)، الحديث (٢٥٦٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٨/ ١٥٠٤). • والشطر الآخر من الحديث "وكان زوجها فخيَّرها" أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٦٧، كتاب العتق (٤٩)، باب بيع الولاء. . . (١٠)، الحديث (٢٥٣٦)، من رواية الأسود، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٣، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٩/ ١٥٠٤)، من رواية عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها، واللفظ له.