(١) القَسْمُ: تقسيم المَبيتُ عند الزوجاتِ. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١١٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب كثرة النساء (٤)، الحديث (٥٠٦٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٦، كتاب الرضاع (١٧)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (١٤)، الحديث (٥١/ ١٤٦٥). ولفظ هذه الرواية أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٢٧، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (٨٣). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب المرأة تهب بومها. . . (٩٨)، الحديث (٥٢١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٥، كتاب الرضاع (١٧)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (١٤)، الحديث (٤٧/ ١٤٦٣) واللفظ له. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٧، كتاب النكاح (٦٧)، باب إذا استأذن الرجل نساءه. . . (١٠٤)، الحديث (٥٢١٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٨٩٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضل عائشة رضي اللَّه عنها (١٣)، الحديث (٨٤/ ٢٤٤٣).