للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب الإِفلاس والإِنظار

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٢٧ - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١).

٢١٢٨ - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (٢).

٢١٢٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (٣) عنهُ" (٤).


= التسعير (٥١)، الحديث (٣٤٥١)، والترمذي في السنن ٣/ ٦٠٥ - ٦٠٦، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التسعير (٧٣)، الحديث (١٣١٤) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٩، كتاب التجارات (١٢)، باب من كره أن يسعر (٢٧)، الحديث (٢٢٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٩، كتاب البيوع، باب التسعير.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦٢، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (١٤)، الحديث (٢٤٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة (٢٢)، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٥)، الحديث (٢٤/ ١١٩٤).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب استحباب الوضع من الدين (٤)، الحديث (١٨/ ١٥٥٦).
(٣) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب من أنظر معسرًا (١٨)، الحديث (٢٠٧٨)، وفي ٦/ ٥١٤، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب (٥٤)، الحديث (٣٤٨٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٦، كتاب المساقاة (٢٢)، باب فضل إنظار المعسر (٦)، الحديث (٣١/ ١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>