للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ ولْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ ومشَى أرْبعًا، فَرَكَعَ حينَ قَضَى طَوافُهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فانصَرَفَ، فَأَتى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِل مِنْ شيءٍ حَرُم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَفاضَ، فطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وفعَلَ مِثْلَ ما فعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَنْ ساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ" (١).

١٨٤٤ - وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ" (٢).

[٤ - باب دخول مكة والطواف]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٨٤٥ - قال نافِع: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ رضيَ اللَّه عنهُما كانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا باتَ بذِي طُّوى حتَّى يُصْبحَ ويَغْتَسِلَ، ويَدْخُلُ مَكَّةَ نهارًا، وإذا نَفَر [مِنْهَا] (٣) مَرَّ بذِي طُوًى وباتَ بها يُصْبحَ، وَيذْكُرُ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٣٩، كتاب الحج (٢٥)، باب من ساق البُدْن معه (١٠٤)، الحديث (١٦٩١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٠١، كتاب الحج (١٥)، باب وجوب الدم على المتمتع (٢٤)، الحديث (١٧٤/ ١٢٢٧). وخبَّ: أي رمل.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١١، كتاب الحج (١٥)، باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣١)، الحديث (٢٠٣/ ١٢٤١).
وقد خلا هذا الباب من الحسان.
(٣) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>