(٢) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن ٢/ ٨١٧، كتاب الرهون (١٦)، باب أجر الأجراء (٤)، الحديث (٢٤٤٣)، وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٢١، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره، وعزاه لأبي يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، وعن جابر رضي اللَّه عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في "المعجم الأوسط". (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٩٦، كتاب الصدقة (٥٨)، باب الترغيب في الصدقة (١)، الحديث (٣)، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٦٨٧، في ترجمة عمر بن يزيد موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقد روي من حديث الحسين بن علي رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس" أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٠١، وأبو داود في السنن ٢/ ٣٠٦، كتاب الزكاة (٣)، باب حق السائل (٣٣)، الحديث (١٦٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٤١، الحديث (٢٨٩٣). (٤) الموات: الأرض الخراب. ليست في مرافق البلد، وليست بملك أحد. والشِّرْب بالكسر، النصيب من الماء، وفي الشرع: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب (القاري، المرقاة ٣/ ٣٦٦). (٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٨، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب من أحيا أرضًا مواتًا (١٥)، الحديث (٢٣٣٥).