(٢) ليست في المطبوعة، وهي عند البخاري، ولفظ الحديث له في الرواية التي خرّجها في كتاب التفسير من صحيحه. (٣) في المطبوعة: (فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو لفظ البخاري في كتاب المساقاة وقد التزمنا بلفظه والذي في كتاب التفسير. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٤، كتاب المساقاة (٤٢)، باب سكر الأنهار (٦)، الحديث (٢٣٥٩)، وفي ٨/ ٢٥٤، كتاب التفسير (٦٥)، سورة النساء (٤)، باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء (٤) الآية (٧٥)] (١٢)، الحديث (٤٥٨٥)، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠، كتاب الفضائل (٤٣)، باب وجوب اتباعه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٦)، الحديث (١٢٩/ ٢٣٥٧)، الجدر أي الجدار، واستوعى حقه أي استوفاه، وأحفظه أي أغضبه. وقد أسقط البغوي عبد اللَّه بن الزبير من إسناده كما فعل البخاري في روايةٍ، بينما ذكره مسلم. و (الشريج): مسيل الماء، و (الحرّة): أرض ذات حجارة سوداء. (٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. . . (٢)، الحديث (٢٣٥٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨)، الحديث (٣٧/ ١٥٦٦).