للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه عليه وسلم عنْ بيع فضْلِ الماءِ" (١)

٢٢٠٧ ب- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلفَ على سلعةٍ، لقد أَعْطَى بها أكثرَ مما أَعْطَى وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ فيقولُ اللَّهُ تعالى: اليومَ أمنعُكَ فضلي كما مَنعْتَ فضلَ ما (٢) لم تعملْ يداك" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٢٠٨ - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له" (٤).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨)، الحديث (٣٤/ ١٥٦٥) وقد تقدم برقم (٢٠٩١).
(٢) في مخطوطة برلين: (ماء) وهو تصحيف.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٤٣، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من رأى أن صاحب الحوض. . . (١٠)، الحديث (٢٣٦٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٠٣، كتاب الإيمان (١)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (٤٦)، الحديث (١٧٣/ ١٠٨)، وعن ضبط قوله: "لقد أعطى بها. . . " قال ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٢٠٢، كتاب الأحكام (٩٣)، باب من بايع رجلًا. . . (٤٨)، الحديث (٧٢١٢) ضمن شرحه للحديث: (وضبط بفتح الهمزة والطاء، وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء، والأول أرجح).
(٤) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٣٦٢، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين. . .، الحديث (٧٠٢) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٦، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٦٧، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٦٣ - ٦٦٤، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (٣٨)، الحديث (١٣٧٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٢/ ٣٨٧، ضمن أطراف جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، الحديث (٣١٢٩) وقال محقق الكتاب: (في الكبرى)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧٨، كتاب البيوع (١١)، باب إحياء الموات (٣١)، الحديث (١١٣٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٤٨، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطى في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) ٦/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>