للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٢ - وعن سليمان (١) بن يسار، عن سلمة بن صخر رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "في المُظاهِرِ يواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ؟ قال: كفَّارةٌ واحدةٌ" (٢).

[فصل]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٤٦٣ - عن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأَسِفتُ عليها وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أَفَأُعتِقَها؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أينَ اللَّهُ؟ فقالت: في السماءِ، قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللَّهِ، قال: أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ" (٣).


= كتاب تفسير القرآن (٤٨)، ومن سورة المجادلة (٥٩)، الحديث (٣٢٩٩)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص ٢٤٨ - ٢٤٩، باب في الظهار، الحديث (٧٤٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٣، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. والعَرَق = ٤١.٢٦٥ كلغ. والوَسْقُ = ١٦٥.٠٦ كلغ.
(١) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٠٢، كتاب الطلاق (١١)، باب ما جاء في المُظَاهِر. . . (١٩)، الحديث (١١٩٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٦، كتاب الطلاق (١٠)، باب المُظَاهِر يجامع. . . (٢٦)، الحديث (٢٠٦٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٨٦، كتاب الظهار، باب لا يقربها. . .
(٣) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن الصحاح، ولكنه بهذا اللفظ ليس عند أحد الشيخين، وقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧، كتاب العتق. . . (٣٨)، باب ما يجوز من العتق. . . (٦)، الحديث (٨)، عن طريق عمر بن الحكم، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص ٧٥، باب ما نزل عامًا. . .، المسألة (٢٤٢)، من طريق مالك، عن عمر بن الحكم، وقال في المسألة (٢٤٣): (قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالكٍ، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه)، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح ١/ ٣٨١ - ٣٨٢، كتاب المساجد. . . (٥)، باب تحريم الكلام في الصلاة. . . (٧)، الحديث (٣٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>