للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٣١٣٧ - عن عبد اللَّه بن مُغفَّلٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عملِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم" (١).

٣١٣٨ - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن التحريش بين البهائم" (٢).

[٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣١٣٩ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ" (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤، ٥٦، ٥٧، والدارمي في السنن ٢/ ٩٠، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٦٧، كتاب الصيد (١١)، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (١)، الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في السنن ٤/ ٨٠، كتاب الأحكام والفوائد (١٩)، باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (٤)، الحديث (١٤٨٩)، وفي ٤/ ٧٨، باب ما جاء في قتل الكلاب (٣)، الحديث (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٨٥، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (١٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٦٩، كتاب الصيد (٢٨)، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (٢)، الحديث (٣٢٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٦، كتاب الجهاد (٩)، باب في التحريش بين البهائم (٥٦)، الحديث (٢٥٦٢)، والترمذي في السنن ٤/ ٢١٠، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم. . . (٣٠)، الحديث (١٧٠٨)، والتحريش بين البهائم: الإغراء بينها بأن ينطح بعضها بعضًا، أو يدوس، أو يقتل.
(٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١٥٣٤، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (٣)، الحديث (١٥/ ١٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>