للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٠ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (١).

٣١٤١ - عن أبي ثعلبة [الخشني] (٢) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة" (٣).

٣١٤٢ - عن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ" (٤).

٣١٤٣ - وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها" (٥).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٤، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (٣)، الحديث (١٦/ ١٩٣٤).
(٢) ليست في المطبوعة.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٥٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحوم الحمر الإنسية (٢٨)، الحديث (٥٥٢٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٨، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٥)، الحديث (٢٣/ ١٩٣٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٥٢٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب في أكل لحوم الخيل (٦)، الحديث (٣٦/ ١٩٤١).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٢، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (٢)، الحديث (١٨٢١)، وفي ٦/ ٥٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ٩/ ٦١٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما جاء في التصيد (١٠)، الحديث (٥٤٩٠) و (٥٤٩١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٦٣/ ١١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>